Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 258

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهما

[١٠٨] مسألة:

لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهما عندنا (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: ينعقد (¬٢).

ومأخذ النظر: اختلاف الإمامين في (¬٣) الفاسق: هل له أهلية الشهادة أم لا؟، ومعنى الأهلية تصور قبول قوله في بعض الأحوال.

فالذي ذهب إليه الشافعي: أن الفاسق ليس له أهلية الشهادة، بدليل أمور ثلاثة:

* أحدها: علمنا بأن الأولين من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا؛ من الحكام والقضاة والولاة كانوا يبحثون عن أحوال الشهود، ويسألون عن بواطنهم، وعن النقير (¬٤) والقطمير (¬٥)، ويبعثون أصحاب المسائل، ولولا أن العدالة شرط لما أجمعوا على اعتبارها، والسؤال عنها (¬٦).

* الثاني: قيام التهمة، فإن السبب الذي هو مثار التهمة منشؤها قائم في حقه، وهو الفسق؛ الذي تابع فيه هواه، ولم ينظر في عقباه، مال إلى

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 258 (SanadKitab #30175, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.