Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 261

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين

الشهادتين في غرض الإثبات - فإن شهادة أهل الذمة مقبولة عنده على الذمية دون المسلمين - لما كان للفرق بين المسلمين [والذميين] (¬١) معنى، وهذا قاطع لا جواب عنه، وبه تبين فساد قولهم: إن [اشتراط] (¬٢) الشهادة في النكاح كان لغرض الإعلان والإظهار دون الإثبات، وإذا ثبت أن المعنى الموجب لاشتراط الشهادة هو الإثبات بطل الانعقاد بحضور الفاسقين لتعذر الإثبات بقولهما.

فإن قالوا: عندنا يثبت بقولهما إذا غلب على ظن الحاكم صدقهما، [فإنه] (¬٣) يتخير في قبول شهادتهما عند غلبة الظن.

قلنا: هذا هو الدليل على أنه ليس من أهل الشهادة؛ إذ لو كان كذلك لوجب على الحاكم الحكم بشهادته، ولا يتخير، كما في شهادة العدول، والله أعلم.

[١٠٩] مسألة:

لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين (¬٤).

[وقال] (¬٥) أبو حنيفة ﵀: ينعقد ويثبت (¬٦).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 261 (SanadKitab #30175, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.