Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 264

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة

الاستقلال، ورتبة الاتباع.

وأما قبول شهادتهن مع القدرة على شهادة الرجال؛ [فكان] (¬١) لما ذكرناه من توسيع طرق الإثبات في باب الأموال؛ للحاجة الداعية إلى ذلك، فلو قيدنا القبول بالعجز عن شهادة الرجال، لعاد التوسيع تضييقا.

* قولهم: إن ما [فيهن] (¬٢) من الغفلة والنسيان يجبر بزيادة العدد.

قلنا: فكان ينبغي أن تعدلوا في الجانب الآخر، فتقبلوا شهادة أربع على انفراد في الأموال، وأن تقبلوا في الزنا [بشهادة] (¬٣) رجلين وأربع نسوة، فلما لم يطرد ذلك دل أنه كان لعدم أهليتهن.

[١١٠] * مسألة:

لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة عندنا (¬٤).

خلافا له، فإنه قال: يزوج، وزاد على هذا، وقال: يقدم الابن على الأب في الولاية لا تكون سالبة لها؛ فإنه يجوز أن يزوجها إذا كان حاكما، أو كان ابن عمها، أو كان مولى لها، وعند أبي حنيفة يزوجها بكل حال (¬٥).

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة لا يتصور إلا في المجنونة فإن

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 264 (SanadKitab #30175, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.