Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 276

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد

[١١٤] مسألة:

السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد، وهو الصحيح عندنا (¬١).

خلافا لهم (¬٢).

ولنا في إجبار العبد الصغير طريقان:

منهم من قال: فيه قولان، كما في الكبير.

ومنهم من قال: يجوز إجباره، قولا واحدا (¬٣).

ولا خلاف في إجبار أمته (¬٤).

ومأخذ النظر: بتنقيح مناط الحكم في إجبار الأمة.

فمستند إجبارها عندنا: أن مورد عقد النكاح منفعة البضع، وهي مملوكة من الأمة دون العبد، فله نقلها، وتمليكها.

وعندهم: ملك العين، وذلك موجود في العبد.

وقد استقصينا تقرير المأخذين في المسألة السالفة.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 276 (SanadKitab #30175, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.