[١١٤] مسألة:
السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد، وهو الصحيح عندنا (¬١).
خلافا لهم (¬٢).
ولنا في إجبار العبد الصغير طريقان:
منهم من قال: فيه قولان، كما في الكبير.
ومنهم من قال: يجوز إجباره، قولا واحدا (¬٣).
ولا خلاف في إجبار أمته (¬٤).
ومأخذ النظر: بتنقيح مناط الحكم في إجبار الأمة.
فمستند إجبارها عندنا: أن مورد عقد النكاح منفعة البضع، وهي مملوكة من الأمة دون العبد، فله نقلها، وتمليكها.
وعندهم: ملك العين، وذلك موجود في العبد.
وقد استقصينا تقرير المأخذين في المسألة السالفة.