Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 278

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا

عليه وأنعمت عليه﴾ [الأحزاب: ٣٧]، أي أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بالإعتاق، فسماه بالإنعام، وذلك يقتضي ثبوت ولايته عليه، وأما أن يقال بحكم أثر من آثار الملك فكلا؛ إذ الملك لم يبق له أثر أصلا.

الثاني: أنه لا سبب لهذه الولاية إلا ملك الرقبة (¬١)، ولا أصل يقاس عليه سوى الأمة، وقد سبق الفرق بينهما بما أغنى عن الإعادة (¬٢).

[١١٥] مسألة:

نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا (¬٣).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (¬٤).

وهكذا الخلاف في نكاح أربع سواها (¬٥).

ومأخذ النظر: تعرف حكم الآية المجيز للجمع (¬٦) بين الأختين، فإن الله - تعالى - ذكر الجمع، ولم يذكر المجموع.

فهو عند الشافعي محمول على الجمع بين الأختين.

وعند أبي حنيفة الجمع بينهما في الوطء.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 278 (SanadKitab #30175, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.