Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 284

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا، خلافا لهم

[١١٦] • مسألة:

الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا (¬١)، خلافا لهم (¬٢).

وصورة المسألة: أن يزني بامرأة؛ فلا يحرم عليه عندنا أن يتزوج بأمها أو ابنتها، وكذا لا يحرم على الموطوءة أصول الواطئ وفروعه، وعنده تحرم (¬٣).

وللمسألة مأخذان:

* أحدهما: اختلاف الفريقين في مسمى النكاح في قوله - تعالى -: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ [النساء: ٢٢].

فأبو حنيفة حمله على الوطء، وقال: النكاح في اللغة عبارة عن الوطء؛ فيجب أن يحمل على موضعه إلى أن يوجد الدليل المغير؛ لأن الكلام بحقيقته إلى أن يقوم دليل المجاز، قالوا: وقد ورد في الشرع بمعنى الوطء، قال الله - تعالى -: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وحيث ورد في الشرع بمعنى العقد؛ فلأجل أنه سبب للوطء، فعبر بالسبب عن المسبب (¬٤).

والشافعي يقول: معناه العقد؛ [فإنه] (¬٥) لم يرد في الشرع مطلقا إلا

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 284 (SanadKitab #30175, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.