Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 286

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا، خلافا لهم

«أن النبي ﷺ صلى على آل أبي أوفى» (¬١)، أي: دعا.

إنا لا نسلم أن لفظ النكاح مجاز في العقد؛ فإن العرب كانت تستعمله في الوطء والعقد، بدليل أن النكح والنكح لغتان كانت العرب تتزوج بها، وكان يقال [لأم] (¬٢) خارجة (¬٣) عند الخطبة: خطب، فتقول: نكح، حتى قالوا: أسرع من نكاح أم خارجة، وقال الشاعر:

لصلصلة اللجام برأس طرف … أحب إلي من أن تنكحيني (¬٤)

أي: تتزوجيني (¬٥).

المأخذ الثاني - وهو المأخذ الفقهي -: أن تحريم المصاهرة عندنا ثبت

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 286 (SanadKitab #30175, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.