Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 301

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين

وأما التمسك بالآيات فلا يصح؛ فإنها وردت في نكاح [الحرائر] (¬١) خاصة، بدليل أنه عطف عليهن الإماء بقوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾ [النساء: ٢٥]، والمعطوف لا بد أن يغاير المعطوف عليه، فدل أن المعطوف عليه في الحرائر خاصة.

قولهم: إن الآية دلت على وجود الحكم عند وجود الشرط، أما انتفاء الجواز عند انتفاء الشرط فمسكوت عنه.

قلنا: الشرط إذا علق الحكم عليه، فالظاهر أن يناط به، فيوجد عند وجوده، ويعدم عند عدمه، وإلا [فيلغو] (¬٢) ذكر الشرط.

قولهم: إن الولد إنما يرق برق الأم لا بعقد النكاح.

قلنا: مسلم، لكن نعني بإضافة الإرقاق إليه اقتداره على ألا يعرضه، بأن يودع نطفته في رحم حرة، فينعقد حرا، فلما اختار وضعها في هذا المحل نسبنا الفعل إليه، قال ﷺ: «تخيروا لنطفكم» (¬٣)، فجعل الاختيار الشافي وضع الماء في محل شريف (¬٤).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 301 (SanadKitab #30175, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.