Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 307

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١٢١] مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لها

وأن التعليل فيه يخصه فلا يتعداه، وقد جمع الشافعي كل هذا في كلمة وجيزة، فقال: ما كانت تحت كامل فلا خيار لها، كالكتابية إذا أسلمت تحت مسلم (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀ -: الخيار في موضع الوفاق إنما ثبت بما علل به رسول الله ﷺ، وهو قوله ﷺ لبريرة -[﵂]-: «ملكت نفسك فاختاري» (¬٢)، قالوا: وهذا إنما إلى التعليل، وتعليل الرسول ﷺ عظيم الموضع عن ذوي التحصيل، فلا سبيل إلى اطراحه، وهذا المعنى يقتضي ثبوت الخيار لها، حرا كان الزوج أو عبدا (¬٣).

ونحن نقول: هذا باطل من وجوه:

أحدها: أن قوله: «ملكت نفسك فاختاري» زيادة في الحديث لم تثبت، بل هي موقوفة على الأسود (¬٤)، والمنقول في الصحاح ما رواه القاسم بن

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 307 (SanadKitab #30175, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.