Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 309

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١٢٢] مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعة

بين التعبير عن التعليل وبين التعبير عن الحكم.

الثالث: أن قولكم: ملكت نفسها لفظة لا حقيقة لها، وإنما تستعمل على سبيل المجاز؛ لأن الشخص لا يملك نفسه بالحرية، وإنما يزول عنه حق الغير وأحكامه، فعلى الحقيقة ليس هو إلا [انتقاض] (¬١) حق، وإلا فحقيقة الملك لا يتصور؛ لأنه لو ملك نفسه لاحتاج أن يكون ثم مالك، ولا مالك إلا هو، فيصير هو المالك، وهو المملوك، وذلك متناقض، فيثبت أن قول القائل: ملكت نفسها تجوز لا حقيقة له، فما هو إلا بمثابة [لو] (¬٢) زوج ابنته وهي صغيرة، ثم بلغت، فإنها قد صارت مستقلة كاملة متصرفة في أمورها على اختيارها، فلا خيار لهما مع ذلك (¬٣).

[١٢٢] * مسألة:

النكاح يفسخ بالعيوب السبعة عندنا، وهي: الجب (¬٤)، والعنة (¬٥)، والرتق (¬٦)، والقرن (¬٧)، والجنون، والجذام (¬٨)، والبرص (¬٩)، خلافا

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 309 (SanadKitab #30175, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.