Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 490

  1. [٢٤] مسائل الحدود
  2. [١٦٦] مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا

[٢٤] مسائل الحدود

[١٦٦] * مسألة:

الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا عندنا، [فاليهودي] (¬١) والنصراني إذا زنا وهو حر مكلف يرجم.

فشرائط إحصان الرجم عندنا أربعة: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في نكاح صحيح بعد وجود هذه الثلاثة (¬٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: الإسلام شرط في إحصان الرجم، فإن كانا كافرين لم يحصنا بحال، وكذا المسلم إذا وطئ الكافرة، فإنهما لا يحصنان (¬٣).

واعلم بأن إثبات [مثل هذه الشرائط ونفيها لا يهتدي إليه القياس، وإنما يتلقى من] (¬٤) التوقيف، ولم يعول الشافعي في ذلك إلا على النص، وهذا ما رواه أبو علي الترمذي في جامعه بإسناده عن مالك بن أنس، عن نافع، عن

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 490 (Shamela #30175, hlm. urut 472)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.