بذلك حتى صرح بالكاف والنون، دل ذلك إنما كان استرابة بحاله، لا أن تكرار الأقارير شرط، وأن الأربع حد محدود.
الثالث: معارضة ذلك الحديث الخاص الناص، وهو ما روي أن امرأة من [غامد] (¬١) أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله طهرني، فقال: توبي إلى ربك، واستغفري لذنبك، فقالت: يا رسول الله أتريد أن [تردني] (¬٢) كما رددت ماعزا؟، [قال] (¬٣): وما ذاك؟، فقالت: إني حامل من زنا، فقال: «أوقد زنت؟»، قالت: نعم، قال: «إذا لا نرجمك حتى تضعي ولدك»، فلما وضعته جاءت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله قد وضعته، قال: «إذا لا نرجمك ولا راضع (¬٤) لولدك» (¬٥) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنا كافل ولدها، فغضب رسول الله - ﷺ ـ، وأمر برجمها، وهذا نص فيما ذكرناه، فإنها اعترفت بالزنا مرة واحدة، وإنما كان [الترديد] (¬٦) لأجل ولدها (¬٧).
[١٦٨] • مسألة:
للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطع