قصد قاصد؛ ككون الماء مرويا، والسيف قاطعا، بخلاف التراب، فإنه لا يطهر بطبعه، بل يطهر عند عدم الماء؛ فافتقر إلى قصد ونية (¬١)، وهذا مما نبهنا على فساده في مسألة الإزالة (¬٢).
[٥] مسألة:
جلد الكلب لا يطهر بالدباغ عندنا (¬٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: يطهر (¬٤).
ومأخذ النظر فيها: اعتقاد الشافعي نجاسة الكلب في حال الحياة؛ بقاء على اعتقاده أن مفهوم الخطاب حجة في قوله ﵇: «الهرة ليست بنجسة» (¬٥) في معرض التعليل؛ فإنه يدل على نجاسة الكلب (¬٦).
وأبو حنيفة أنكر نجاسته، حيث لم ير المفهوم حجة (¬٧).