Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 69

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. [٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ

قصد قاصد؛ ككون الماء مرويا، والسيف قاطعا، بخلاف التراب، فإنه لا يطهر بطبعه، بل يطهر عند عدم الماء؛ فافتقر إلى قصد ونية (¬١)، وهذا مما نبهنا على فساده في مسألة الإزالة (¬٢).

[٥] مسألة:

جلد الكلب لا يطهر بالدباغ عندنا (¬٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: يطهر (¬٤).

ومأخذ النظر فيها: اعتقاد الشافعي نجاسة الكلب في حال الحياة؛ بقاء على اعتقاده أن مفهوم الخطاب حجة في قوله ﵇: «الهرة ليست بنجسة» (¬٥) في معرض التعليل؛ فإنه يدل على نجاسة الكلب (¬٦).

وأبو حنيفة أنكر نجاسته، حيث لم ير المفهوم حجة (¬٧).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 69 (SanadKitab #30175, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.