Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 544

  1. [٢٦] مسائل السير
  2. [١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة

وربما تمسكوا بقوله - تعالى -: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ [الحشر: ٨]، سماهم فقراء باستيلاء الكفار على أموالهم وإخراجهم من ديارهم.

قلنا: إنما سماهم فقراء للحاجة الحافة من الحالة الراهنة؛ فإن الفقر عبارة عن الحاجة، ولهذا يقال لمن أخذ السلطان ماله: قد أفقره السلطان، وإن كانت الملاكة مقررة عليه شرعا (¬١).

[١٨١] مسألة:

قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة عندنا (¬٢).

خلافا لأبي حنيفة ﵀، فإنه قال: لا تجوز إلا بعد الإحراز (¬٣).

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أمور ثلاثة:

أحدها: انعقاد الإجماع على أن الإمام لو أذن في القسمة والحالة هذه؛ صحت القسمة، ونفذت، ولولا ثبوت الملك لما نفذت، كما لو أذن في حال فور الهزيمة (¬٤).

الثاني: أن عبدا من عبيدهم لو أبق منهم، والتحق بجند الإسلام، عتق

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 544 (SanadKitab #30175, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.