وأما سقوط الملك بالإعراض، وعدم نفوذ العتق والاستيلاد، فممتنع.
وأما بيع نصيبه فإنما لم يصح لأنه لم يعلم نصيبه، فهو بيع المجهول، حتى لو كان الشركاء محصورين صح البيع.
ويتأيد جميع ما ذكرناه بفعل رسول الله ﷺ؛ إذ قد صح عنه أنه قسم غنائم بدر ببدر بواد منه يقال له: شعب الصفراء (¬١)، [وقسم] (¬٢) غنائم خيبر (¬٣) بخيبر، وأوطاس (¬٤) [بأوطاس] (¬٥)، وهذه كلها نصوص (¬٦).
[١٨٢] مسألة:
إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهما عندنا (¬٧).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا ينفسخ (¬٨).
ولا خلاف في انفساخ النكاح فيما إذا سبي أحدهما، غير أن المسبي