Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 590

  1. [٢٨] مسائل الأيمان
  2. [١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصح

[١٩١] مسألة:

إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصح (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: ينعقد نذره، وإذا صام فيها؛ صح صومه عن

النذر الذي نذره (¬٢).

ولا خلاف أن النذر المطلق لا يصح إيداعه في هذه الأيام (¬٣).

ومأخذ النظر: أن النهي المضاف إلى صوم هذه الأيام عائد عندنا إلى نفس الصوم، ومتعلق بعينه، والأمر بالشيء والنهي عنه في حالة واحدة متناقض، فلا يجتمعان في محل واحد.

وعندهم أن النهي ليس راجعا إلى عين الصوم، بل معنى عن الصوم وهو ترك إجابة الداعي إلى الأكل في هذا اليوم، قال الله - تعالى -: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: ٢٨]، فالخلق أضياف الله - تعالى - بدعائه لهم إلى الأكل من لحوم القرابين، وترك إجابة الداعي من الضيف إخلال بإجلال المضيف، فحرم الصوم لهذا المعنى، لا لأجل الصوم.

وقرروا هذا بأن النهي طلب، وإنما يطلب ما تصور فعله، [ولولا] (¬٤)

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 590 (SanadKitab #30175, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.