Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 611

  1. [٢٩] مسائل الأقضية
  2. [١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطل

الصحائح، وهو ما روي أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فرفع ذلك إلى عمر ﵁، فقال [له: قل] (¬١): «والله ما أردت به الطلاق»، فلم يحلف، فقضى عليه بالفرقة (¬٢) وروي - أيضا -: [أن] (¬٣) عبد الله بن عمر -[﵄]- باع جارية من رجل، فوجد فيها عيبا، فترافعا إلى عثمان ﵁، فقال (¬٤): «تحلف أنك لم تعلم بها عيبا، فامتنع، فقضى عليه بالرد» (¬٥)، وروي أن رجلين ترافعا إلى شريح، فقال للمدعى عليه: تحلف له؟ فقال: رد اليمين عليه، فقال: «ليس لك ذلك، وقضى عليه» (¬٦)، ونقل عن علي وابن عباس ﵄ مثل ذلك، ولم يعرف [لهما] (¬٧) مخالف إذ ذاك.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 611 (SanadKitab #30175, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.