Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 628

  1. [٣٠] مسائل الشهادات
  2. [١٩٨] مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاق

الشهادة من قبيل الولايات، والكافر لا ولاية له على المسلم، وله ولاية على أهل دينه، أما بعضهم على بعض فهم كالشيء الواحد، فإن بعضهم أولياء بعض.

* قالوا: والدليل على أن الشهادة ولاية: المعنى والحكم.

أما المعنى [فهو] (¬١) أن حقيقة الولاية تنفيذ قوله على الغير، وهذا موجود في الشهادة.

وأما الحكم [فهو] (¬٢) أن كل ما في هذه الولاية ناف الولاية الأخرى، كالرق والكفر، وما قدح في إحداهما قدح في الأخرى كالأنوثة.

* والجواب من وجهين:

أحدهما: أنا لا نسلم أن الشهادة ولاية، بل حقيقة الشهادة خبر عما مضى.

* وقولهم: إنها تنفيذ قوله على الغير.

• قلنا: ليس قوله منفذا، إنما هو مظهر، والتنفيذ حكم الشرع، ويدل على صحة ذلك: أن الولاية تفتقر إلى نظر، وهذا تعد من الشاهد على الإمام المعظم، فأين الولاية من هذا؟، بل حقيقة الولاية إنشاء في الحال، والشهادة خبر عما مضى، فلا يلتقيان.

الثاني: أن المسلم تقبل شهادته على الكافر، ولا ولاية للمسلم على

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 628 (SanadKitab #30175, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.