Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 652

  1. [٣١] مسائل العتق
  2. [٢٠٣] مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكه

استثناء الطلقة من ثلاثة، وقوله فيما زاد على الثلاث هذيان ولغو.

* فلئن قالوا: يلزمكم ما إذا قال لمعروف النسب: هو ابني، فإنه يعتق عليه، وإن لم يثبت نسبه منه.

• قلنا: يمنع على أحد الوجهين، ونقول: لا يصلح العتق - أيضا ـ، وعلى التسليم نقول: الفرق بينهما: أن هاهنا أقر بما هو ممكن؛ لأن الإنسان يقع فيها الأشياء (¬١)، فرب مولود يشتهر بالنسبة إلى شخص، وفي علم الله من آخر، فإذا قال: هذا ابني، يمكن أن يكون منه، فما أقر بما يقطع [ببطلانه] (¬٢)، بخلاف ما نحن فيه، فإنه أقر بما يقطع ببطلانه قطعا (¬٣).

* * *

[٢٠٣] * مسألة:

إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكه، وغرم له القيمة، وإن كان معسرا نفذ العتق في نصيبه، ولا يسري إلى نصيب شريكه، بل يبقى على حكم الرق، لا يختلف القول فيه.

ومتى يحكم بسرايته في صورة الموسر، فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يسري بنفس اللفظ.

والثاني: يسري بدفع القيمة.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 652 (SanadKitab #30175, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.