Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 677

  1. [٣٢] مسائل الكتابة
  2. [٢٠٧] مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلاف

أحدها: لو صار بين الواطئ والموطوءة اتحاد بعضية حتى لو صار [أبا] (¬١) أولادها وهي أم أولاده، لما جاز لابنه أن يتزوج بنتها؛ لأنه يكون متزوجا بأخته، وذلك باطل.

الثاني: أنه إذا اشترى الموطوءة يلزم أن تصير أم ولد له؛ لأن بينهما [اتحادا] (¬٢) وبعضية على ما قررتموه.

الثالث: أن ذلك تعليل يصادم [ما] (¬٣) نص عليه رسول الله ﷺ، حيث أشار ﷺ إلى أن حريتها نجم به الولد، حيث قال: «أعتقها ولدها» (¬٤)، وفي التعليل بالبعضية إبطال الولد (¬٥).

والله أعلم.

تم الكتاب، تكاملت نعم السرور لصاحبه، وعفا الإله بلطفه وبجوده عن كاتبه، وله الحمد، والمنة.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 677 (SanadKitab #30175, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.