Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 5, halaman 147

  1. باب الراء
  2. فصل الراء مع الصاد
  3. (رصص)

قالَ ابنُ المُبارَكِ: (مَعْنَاهُ: أَنَّهُ إِذا كانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِن العَيْنِ مِثْلُهُ لَمْ تَجِبْ (¬١) عَلَيْهِ الزَّكاةُ؛ لأنَّ الدَّيْنَ يَكُونُ قِصاصًا بِالعَيْنِ، وإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ ثِمارٌ مِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ الَّتِي عَلَيْهَا العُشْرُ فَإِنَّ ذلِكَ الدَّيْنَ لا يَكُوْنُ قِصاصًا بِالعُشْرِ وَلكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ عُشْرُ أَرْضِهِ) (¬٢) وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ الفُقَهَاءِ بِغَيْرِ هذا. وَقالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَرْضِهِ إِذا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

• (رَصَصَ) فِي الحَدِيثِ: «تَراصُّوا بَيْنَكُمْ فِي الصَّلاةِ» (¬٣).

هُوَ أَنْ يَلْصَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى لا يَكُوْنَ بَيْنَهُمْ خَلَلٌ (¬٤) وَفُرْجَةٌ، وَمِنْهُ: ﴿بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ (¬٥).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ صَيَّادٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 5، ص 147 (SanadKitab #30176, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.