قالَ ابنُ المُبارَكِ: (مَعْنَاهُ: أَنَّهُ إِذا كانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِن العَيْنِ مِثْلُهُ لَمْ تَجِبْ (¬١) عَلَيْهِ الزَّكاةُ؛ لأنَّ الدَّيْنَ يَكُونُ قِصاصًا بِالعَيْنِ، وإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ ثِمارٌ مِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ الَّتِي عَلَيْهَا العُشْرُ فَإِنَّ ذلِكَ الدَّيْنَ لا يَكُوْنُ قِصاصًا بِالعُشْرِ وَلكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ عُشْرُ أَرْضِهِ) (¬٢) وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ الفُقَهَاءِ بِغَيْرِ هذا. وَقالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَرْضِهِ إِذا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
• (رَصَصَ) فِي الحَدِيثِ: «تَراصُّوا بَيْنَكُمْ فِي الصَّلاةِ» (¬٣).
هُوَ أَنْ يَلْصَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى لا يَكُوْنَ بَيْنَهُمْ خَلَلٌ (¬٤) وَفُرْجَةٌ، وَمِنْهُ: ﴿بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ (¬٥).
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ صَيَّادٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ