الصَّافِي يَمُرُّ عَلَيْها فَتُرى تَحْتَهُ.
• (رضع) وفي الحَدِيثِ (¬١): «الرَّضَاعَةُ مِن المَجاعَةِ» (¬٢).
الرَّضَاعَةُ بِالفَتْحِ والكَسْرِ: الاسْمُ مِن الإرْضاعِ. وَمَعْنى الحَدِيثِ: أَنَّ الرَّضِيْعَ هُوَ مَنْ إذا جاعَ كانَ طَعامُهُ الَّذي يُشْبِعُهُ اللَّبَنَ، فَأَمَّا الَّذِي يُشْبِعُهُ الطَّعامُ فَلَيْسَ لإرْضاعِهِ حُكْمُ الرِّضاعِ، دَلالَةً عَلى أَنَّ إِرْضَاعَ الكَبِيْرِ لا يُثْبِتُ حُكْمَ الرِّضاعِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الحَكْمُ فِي مُدَّةِ الحَوْلَيْنِ الَّتِي هِي مُدَّةُ الإرْضاعِ.
وَفِي الحَدِيثِ حِيْنَ ذَكَرَ الإمارَةَ فقالَ: «نِعْمَتِ المُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الفاطِمَةُ» (¬٣).
مَعْناهُ: نِعْمَتِ الإمارَةُ مُرْضِعَةً بِما تُفِيْدُهُ مِن المَنافِعِ والسَّعَةِ فِي