إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: رَفَأْتُ الثَّوْبَ بِالهَمْزِ فَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ بِمَا فِيْهِ مَقْنَعٌ (¬١). وإِنْ أَخَذْتَهُ بِمَعْنَى السُّكُوْنِ والطُّمَأْنِيْنَةِ، فِيَكُوْنُ أَصْلُهُ غَيْرَ الهَمْزِ، وَهَذَا مَوْضِعُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: رَفَوْتُ الرَّجُلَ: إِذا سَكَّنْتَهُ، وَقَدْ (¬٢) يُقالُ: رَفَوْتُ الثَّوْبَ غَيْرَ مَهْمُوزٍ [أَيْضا.
وَمِنْهُ فِي بَعْضِ الرِّواياتِ: «كَانَ إِذا رَفَّا رَجُل - غَيْرَ مَهْمُوزٍ،] (¬٣) مِنْ فِعْلِ الرَّجُلِ - دَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ».
مَعْنَاهُ: إِذا تَزَوَّجَ، مِنَ الرَّفْوِ وَهُوَ الاجْتِمَاعُ.
• (رفه) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَن الإِرْفاهِ» (¬٤).
قالَ الجُرَيْرِيُّ (¬٥): (هُوَ كَثْرَةُ التَّدَهُّنِ) (¬٦) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: (أَصْلُهُ أَنَّ الإِبلَ إِذا وَرَدَتِ الْمَاءَ مَتَى شَاءَتْ لِقُرْبِها مِنْهُ فَإِنَّهُ يُقالُ: وَرَدَتْ