Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 5, halaman 194

  1. باب الراء
  2. فصل الراء مع الفاء
  3. (رفه)

إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: رَفَأْتُ الثَّوْبَ بِالهَمْزِ فَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ بِمَا فِيْهِ مَقْنَعٌ (¬١). وإِنْ أَخَذْتَهُ بِمَعْنَى السُّكُوْنِ والطُّمَأْنِيْنَةِ، فِيَكُوْنُ أَصْلُهُ غَيْرَ الهَمْزِ، وَهَذَا مَوْضِعُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: رَفَوْتُ الرَّجُلَ: إِذا سَكَّنْتَهُ، وَقَدْ (¬٢) يُقالُ: رَفَوْتُ الثَّوْبَ غَيْرَ مَهْمُوزٍ [أَيْضا.

وَمِنْهُ فِي بَعْضِ الرِّواياتِ: «كَانَ إِذا رَفَّا رَجُل - غَيْرَ مَهْمُوزٍ،] (¬٣) مِنْ فِعْلِ الرَّجُلِ - دَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ».

مَعْنَاهُ: إِذا تَزَوَّجَ، مِنَ الرَّفْوِ وَهُوَ الاجْتِمَاعُ.

• (رفه) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَن الإِرْفاهِ» (¬٤).

قالَ الجُرَيْرِيُّ (¬٥): (هُوَ كَثْرَةُ التَّدَهُّنِ) (¬٦) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: (أَصْلُهُ أَنَّ الإِبلَ إِذا وَرَدَتِ الْمَاءَ مَتَى شَاءَتْ لِقُرْبِها مِنْهُ فَإِنَّهُ يُقالُ: وَرَدَتْ

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 5، ص 194 (SanadKitab #30176, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.