Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 6, halaman 172

  1. باب السين
  2. فصل السين مع الكاف
  3. (سكك)

وَهِيَ مِنَ الذُّرَةِ.

• (سكك) وَفِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ» (¬١).

السِّكَّةُ: الحَدِيدَةُ الَّتِي تُطْبَعُ عَلَيْها (¬٢) الدَّراهِمُ، ثُمَّ تُسْتَعْمَلُ فِي الدَّراهِمِ. وَفِي وَجْهِ الكَراهَةِ (¬٣) فِيهِ أَقْوالٌ: أَحَدُها: أَنَّهُ كَرِهَ تَقْطِيعَ الدِّرْهَمِ الصَّحِيحِ وَالدِّينارِ الصَّحِيحِ لِتَقْرِيضِ ما فِيهِما مِنْ ذِكْرِ اللهِ (¬٤)، وَيُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ (¬٥) مِنْ قِيمَتِهِ، وَنَهَى عَنْ إِضاعَةِ المالِ، وَيُقَالُ: المَعْنَى فِيهِ كَرَاهِيَةُ التَّدْنِيقِ، وَيُقالُ: إِنَّمَا كُرِهَ أَنْ يُعادَ تِبْرًا وَيَخْرُجَ عَنْ أَنْ يَصْلُحَ لِلإِنْفَاقِ (¬٦)، وَيَجُوزُ أَنْ يُقالَ: كَرِهَ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يُكْسَرُ فَيُتَّخَذُ مِنْهُ أَوانٍ تُسْتَعْمَلُ، وَيُقالُ: لِأَنَّ المُعامَلَةَ كَانَتْ تَجْرِي عَدَدًا لا وَزْنَا فِي ابْتِداءِ الإِسْلامِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - (¬٧).

وَفِي الحَدِيثِ: «خَيْرُ المالِ سِكَّةٌ مَأْبورَةٌ» (¬٨).

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 6، ص 172 (SanadKitab #30176, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.