وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ (¬١) حَيْثُ لَحِقَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عُيَيْنَةَ (¬٢) حِينَ أَغارَ عَلَى سَرْحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي القِصَّةِ المَعْرُوفَةِ، قالَ: «فَإِذا كُنْتُ فِي الشَّجْراءِ خَزَقْتُهُمْ بِالنَّبْلِ» (¬٣).
الشَّجْراءُ: جَمْعُ الشَّجَرَةِ، قَالَ القُتَيْبِيُّ (¬٤): «وَلَمْ يَأْتِ عَلَى هَذا المِثالِ مِنَ الجَمْعِ إِلَّا أَحْرُفٌ يَسِيرَةٌ، قَالُوا: شَجَرَةٌ وَشَجْراءُ، وَقَصَبَةٌ وَقَصْباءُ، وَطَرَفَةٌ وَطَرْفَاءُ، وَحَلَفَةٌ وَحَلْفَاءُ».
وَقالَ الأَصْمَعِيُّ: «حَلِفَةٌ - بِكَسْرِ اللَّامِ -». وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: «الحَلْفاءُ: واحِدٌ وَجَمْعٌ، وَكَذَلِكَ طَرْفَاءُ» (¬٥).
وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ: «أَنَّ أُمَّهُ حَلَفَتْ أَنْ لا تَطْعَمَ طَعَامًا، وَلَا تَشْرَبَ شَرَابًا حَتَّى يَكْفُرَ (¬٦) سَعْدٌ أَوْ تَمُوتَ، وَكَانُوا (¬٧) إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوها