Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 6, halaman 332

  1. باب الشين
  2. فصل الشين مع الفاء
  3. (شفع)

هِيَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّرِيكُ أَوِ الجارُ مِنَ الشِّقْصِ المَبِيعَ، قِيلَ: أَصْلُهَا مِنَ الزِّيادَةِ؛ لأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ ما يَشْفَعُ فِيهِ إِلَى مَا عِنْدَهُ فَيَشْفَعُهُ، أَيْ: يَزِيدُهُ.

وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ: «الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجالِ» (¬١).

مَعْناهُ: أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ تَخْتَلِفُ سِهَامُهُمْ فِيهَا، فَيَبِيعَ واحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ فَيَأْخُذَهُ الشُّرَكاءُ سَواءً عَلَى رُؤُوسِهِمْ، لا عَلَى اخْتِلافِ سِهامِهِمْ، وَفِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ.

وَفِي الحَدِيثِ: «مَنْ حافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضُّحَى» (¬٢).

أَرادَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى. قالَ القُتَيْبِيُّ (¬٣): «الشَّفْعُ: الزَّوْجُ، قالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ مُؤَنَّثًا إِلَّا هاهُنا، قالَ: وَأَحْسِبُهُ ذَهَبَ بِتَأْنِيثِهِ إِلَى الفَعْلَةِ الواحِدَةِ (¬٤)، أَوْ إِلَى الصَّلاةِ». وَبَعْضُ المُحَدِّثِينَ يَرْوِيهِ: «شُفْعَةِ الضُّحَى» بِالضَّمِّ، كَأَنَّهُ اسْمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى فُعْلَةٍ مِنْ: شَفَعْتُ، مِثْلُ: غُرْفَةٍ وَجُرْعَةٍ.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 6، ص 332 (SanadKitab #30176, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.