Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 7, halaman 63

  1. باب الصاد
  2. فصل الصاد مع الفاء
  3. (صفو)

الصَّفاةُ: الصَّخْرَةُ، وَجَمْعُها صَفًى، وَصُفِيٌّ جَمْعُ الجَمْعِ، وَالمِعْوَلُ: ما يُحْفَرُ بِهِ القُنِيُّ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذا سُئِلَتْ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباعِ قَرَأَتْ قَوْلَهُ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (¬١)، وَتَقُولُ: «إِنَّ البُرْمَةَ (¬٢) لَتُرَى فِي مائِها صَفْوَةً (¬٣)» (¬٤).

أرَادَتْ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الدَّمَ، ثُمَّ قَدْ يَتَرَخَّصُ النَّاسُ فِي مَاءِ اللَّحْمِ فِي القِدْرِ، وَهُوَ دَمٌ، وَلا يَجْعَلُونَهُ حَرامًا، فَكَيْفَ يُقْضَى عَلَى مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ بِالتَّحْرِيمِ؟. وَهِيَ إِنْ سَمِعَتْ نَهْيَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ السِّباعِ، فَلَعَلَّها حَمَلَتْهُ عَلَى الكَراهَةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْها ذَلِكَ فَإِنَّهَا جَرَتْ عَلَى ظَاهِرِ الآيَةِ، فَلِذَلِكَ قَالَتْ ما قالَتْ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي ذِكْرِها أَباها فِي خُطْبَتِها: «فَلا قَصَمُوا لَهُ قَناةً وَلا فَلُّوا لَهُ صَفَاةً» (¬٥).

الصَّفاةُ: الصَّخْرَةُ، أَيْ: لَمْ يَثْلِمُوا حَدَّهُ، وَلَمْ يَكْسِرُوهُ، وَلَمْ يَجِدُوهُ ضَعِيفًا، وَكُلُّ ذَلِكَ أَمْثَالٌ ضَرَبتها فِي سِيرَةِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ وَقُوَّتِهِ فِي الدِّينِ.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 7، ص 63 (SanadKitab #30176, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.