الدّاهِيَةُ المُنْكَرَةُ، وَقالَ بَعْضُهُمْ (¬١): الصَّيْلَمُ أَيْضًا كَالوَجْبَةِ فِي الطَّعامِ، يُقالُ: لا تَأْكُلْ فِي اليَوْمِ إِلَّا الصَّيْلَمَ وَالصَّيْرَمَ.
• (صلى) فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ أُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ» (¬٢).
أَيْ: مَشْوِيَّةٍ، يُقالُ: صَلَيْتُهُ أَصْلِيهِ صَلْيًا، فَإِنْ بالَغْتَ فِيهِ إِلَى الإِحْراقِ قُلْتَ: صَلَّيتُهُ تَصْلِيَةً، وَيُقالُ: صَلِيتُ بِالأَمْرِ فَأَنا أَصْلَى بِهِ، إذا قَاسَيْتَ حَرَّهُ وَشِدَّتَهُ.
وَفِي الحَدِيثِ: «صَلاةُ القاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ القائِمِ» (¬٣).
أَرادَ بِذَلِكَ ما كانَ مِنَ [التَّطَوُّعِ الَّذِي] (¬٤) يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهُ مِنَ الحَالَيْنِ، فَأَمَّا فِي الفَرْضِ (¬٥) الَّذِي لا يَجُوزُ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيامِ قَاعِدًا، فَلَوْ عَجَزَ فَصَلَّى قَاعِدًا [بِسَبَبِ مَرَضٍ] (¬٦) أَوْ عِلَّةٍ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ مُجْزِيَةٌ فِي حَقِّهِ لا تَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ القِيامِ.