Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 7, halaman 78

  1. باب الصاد
  2. فصل الصاد مع اللام
  3. (صلى)

الدّاهِيَةُ المُنْكَرَةُ، وَقالَ بَعْضُهُمْ (¬١): الصَّيْلَمُ أَيْضًا كَالوَجْبَةِ فِي الطَّعامِ، يُقالُ: لا تَأْكُلْ فِي اليَوْمِ إِلَّا الصَّيْلَمَ وَالصَّيْرَمَ.

• (صلى) فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ أُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ» (¬٢).

أَيْ: مَشْوِيَّةٍ، يُقالُ: صَلَيْتُهُ أَصْلِيهِ صَلْيًا، فَإِنْ بالَغْتَ فِيهِ إِلَى الإِحْراقِ قُلْتَ: صَلَّيتُهُ تَصْلِيَةً، وَيُقالُ: صَلِيتُ بِالأَمْرِ فَأَنا أَصْلَى بِهِ، إذا قَاسَيْتَ حَرَّهُ وَشِدَّتَهُ.

وَفِي الحَدِيثِ: «صَلاةُ القاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ القائِمِ» (¬٣).

أَرادَ بِذَلِكَ ما كانَ مِنَ [التَّطَوُّعِ الَّذِي] (¬٤) يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهُ مِنَ الحَالَيْنِ، فَأَمَّا فِي الفَرْضِ (¬٥) الَّذِي لا يَجُوزُ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيامِ قَاعِدًا، فَلَوْ عَجَزَ فَصَلَّى قَاعِدًا [بِسَبَبِ مَرَضٍ] (¬٦) أَوْ عِلَّةٍ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ مُجْزِيَةٌ فِي حَقِّهِ لا تَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ القِيامِ.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 7، ص 78 (SanadKitab #30176, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.