Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 1, halaman 226

  1. باب حرف الهمزة
  2. فصل الهمزة مع الصاد
  3. (أصل)

فصل الهمزة مع الصاد

• (أصر) في الحديث: «مَنْ غَسَّلَ واغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَدَنَا ثُمَّ لَغَا كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الإِصْرِ» (¬١).

الإِصْرُ: الإِثْمُ، أَيْ: نَصِيبَانِ مِنَ الْوِزْرِ حين لغا بعدما تكلّف الغسل والابتكار، والدُّنُوَّ من الخطبة.

ومنه في حديث ابن عمر: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا إِصْرٌ فَلَا كَفَّارَةَ لَهَا» (¬٢).

قيل: هو أنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الْغَضَبِ بِطَلَاقٍ أو عتاق أو نذرٍ، فإِنَّه يلزم ويقع ولا كفَّارة فيه.

ويحتمل أَنَّهُ أراد يمينَ الْغَمُوسِ، فهي يمين الإِثْمِ، ولا كفَّارة لها عند بعض الفقهاء. والله أعلم.

• (أصل) وفي حديث الدَّجَّال: «كَأَنَّ رَأْسَهُ رَأْسُ أَصَلَةٍ» (¬٣).

وهي الأَفْعَى، يُشَبَّهُ الرَّأْسُ الصَّغِيرُ الْكَثِيرُ الْحَرَكَةِ بِرَأْسِهَا.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 1، ص 226 (SanadKitab #30176, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.