العَقْصَاءُ: المُلْتَوِيَةُ القَرْنَيْنِ، وكَذَلِكَ العَطْفَاءُ، وَرَجُلٌ عَقِصٌ فِيْهِ الْتِوَاءٌ.
- وَمِنْهُ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ مُعَاوِيَةُ مِثْلَ الْحَصِرِ العَقِصِ» (¬١).
أَرَادَ ابْنَ الزُّبَيْرِ.
- وَفِي حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ: «أَنَّهُ قَالَ: الخُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ مَا دُوْنَ عِقَاصِ الرَّأْسِ» (¬٢).
يُرِيْدُ أَنَّ المُخْتَلِعَةَ إِنْ افْتَدَتْ بِنَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَا بِجَمِيْعِ مَا تَمْلِكُ كَانَ لَهُ أَخْذُهُ مَا دُوْنَ شَعرِهَا مِنْ جَمِيْعِ مِلْكِهَا، هذا مَذْهَبُ بَعْضِ الفُقَهَاءِ (¬٣).
وَقَالَ بَعْضُهُم (¬٤): لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
• (عقف) فِي حَدِيْثِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: «لا أَعْلَمُ رُخِّصَ فِي كَذَا إِلَّا لِلشَّيْخِ المَعْقُوفِ» (¬٥).