صَارَتْ دِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (¬١).
- فِي الحَدِيْثِ: «يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ مَعَاقِلَهُمْ الأُوْلَى» (¬٢).
أَيْ: يَكُوْنُوْنَ عَلَى مَا كَانُوْا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِيْمَا يَأْخُذُونَهُ مِنَ الدِّيَاتِ، وَيُعْطُوْنَ وَيَفُكُّوْنَ عَانِيَتَهُمْ، وَهُوَ الأَسِيْرُ مِنْهُم.
- وَفِي بَعْضِ الأَحَادِيْثِ: «مَنِ اعْتَقَلَ الشَّاةَ وَأَكَلَ مَعَ أَهْلِهِ وفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَد بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ» (¬٣).
اعْتِقَالُ الشَّاةِ: أَنْ يَضَعَ رِجْلَهَا بَيْنَ سَاقِهِ وَفَخِذِهِ ثم يَحْلُبُهَا، وَكَذَلِكَ اعْتِقَالُ الرُّمْحِ.
- وَفِي حَدِيْثِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَنَعَ أَهْلُ الرِّدَّةِ الزَّكَاةَ «وَاللهِ (¬٤) لَوْ مَنَعُوْنِي عِقَالًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهُ إِلَى النَّبِي ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ» (¬٥).
أَرَادَ (¬٦) بِالعِقَالِ: صَدَقَةَ عَامٍ وَاحِدٍ، يُقَالُ: أُخِذَ مِنْهُم عِقَالُ هَذَا