Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 8, halaman 223

  1. باب العين
  2. فصل العين مع الهاء
  3. (عهر)

فصل العين مع الهاء

• (عهد) فِي الحَدِيْثِ: «أَلَا لَا يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» (¬١). أَيْ: وَلَا ذُوْ ذِمَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ؛ لأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ سَبَبُ العِصْمَةِ.

- وَفِي حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعٍ: «زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ» (¬٢).

أَيْ: لَا يَطْلُبُ مَا كَانَ يَرَاهُ فِي البَيْتِ مِنْ طَعَامٍ وَمَأْكُوْلٍ؛ لِسَخَائِهِ وسَعَةِ قَلْبِهِ.

• (عهر) في الحَدِيْثِ: «وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» (¬٣).

العَاهِرُ: الزَّانِي، أَيْ: لَا حَقَّ لَهُ فِي الوَلَدِ، فَكَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الحَجَرُ، كَقَوْلِ القَائِلِ: لَيْسَ لِفُلَانٍ مِنْ هَذَا الأَمْرِ إِلَّا التُّرَابُ.

- وَفِي الحَدِيْثِ أَنَّهُ قَالَ ﵇ لِمَازِنِ (¬٤) بْنِ الغَضُوبَةِ لَمَّا

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 8، ص 223 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.