كَانَ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيْرَ المَغْرِبِ فِي اليَوْمِ المُتَغَيِّمِ (¬١).
• (غسل) فِي الحَدِيْثِ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» (¬٢).
صَارَ بَعْضُهُم (¬٣) إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَيُوْقِعَهَا فِي الغُسْلِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى الصَّلَاةِ؛ لِيَكُوْنَ آمِناً مِنْ أَنْ يَرَى فِي طَرِيْقِهِ مَا يُحَرِّكُ مِنْهُ الشَّهْوَةَ ويَشْغَلُ قَلْبَهُ عَنِ العِبَادَةِ، وَصَارَ آخَرُوْنَ (¬٤): إِلَى أَنَّ التَّشْدِيْدَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي غَسْلِ جَوَارِحِ الوُضُوْءِ، فَأَرَادَ غَسْلاً بَعْدَ غَسْلٍ إِتْيَاناً بِالْمَرَّاتِ الثَّلَاثِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجُمُعَةِ، هَذَا عَلَى رِوَايَةِ التَّشْدِيْدِ فِي غَسَّلَ.
وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ (¬٥): رَوَاهُ بَعْضُهُمْ: غَسَلَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ قَوْلِكَ: غَسَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا جَامَعَهَا، وَفَحْلٌ غُسَلَةٌ، إِذَا أَكْثَرَ طَرْقَهَا وَهِي لَا تَحْمِلُ.