قَالَ الأَصْمَعِيُّ (¬١): هِيَ الرَّطْبَةُ فَإِذَا جَفَّ فَهِيَ (¬٢) قَضْبٌ.
• (فصع) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ فَضْعِ الرُّطَبَةِ» (¬٣).
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (¬٤): هُوَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ قِشْرِهَا.
وَقَالَ آخَرُوْنَ (¬٥): هُوَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِأَصْبُعِكَ فَتَعْصِرَهَا حَتَّى تَنْقَشِرَ.
• (فصل) فِي الحَدِيْثِ: «كَلَامُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصْلٌ لَا نَزْرٌ وَلَا هَذَرٌ» (¬٦).
أَيْ: بَيْنَ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ؛ لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، وَهُوَ حَاوٍ عَلَى المَقْصُوْدِ، بَيِّنٌ أَكْمَلَ البَيَانِ.
- وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنَّا نَخْتَلِفُ فِي أَشْيَاءَ، فَجَمَعْتُهَا فِي كِتَابٍ، وَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِهَا أَسْأَلُهُ خَفِيًّا، فَلَوْ عَلِمَ بِهَا لَكَانَتِ الفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ» (¬٧).
أَيْ: كَانَ قَضَاؤُهُ وَجَوَابُهُ قَاطِعًا لَا شُبْهَةَ فِيْهِ، مِنَ الفَصْلِ بَيْنَ