- وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «حَتَّى تَنْظُرَ عَلَى أَيِّ قُطْرَيْهِ يَقَعُ» (¬١).
أَيْ (¬٢): عَلَى أَيِّ شِقَيْهِ فِي خَاتِمَةِ عَمَلِهِ، عَلَى شِقِّ الإِسْلَام أَوْ غَيْرِهِ.
- وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ فِي ذِكْرِ أَبِيْهَا: «قَدْ جَمَعَ حَاشِيَتَهُ وَضَمَّ قُطْرَيْهِ» (¬٣).
أَيْ: جَانِبَيْهِ وَأَقْطَارُ الأَرْضِ: جَوَانِبُهَا، أَرَادَتْ أَنَّهُ تَشَمَّر لِتَلَافِي (¬٤)
الإِسْلَامِ، فَرَدَّ نَشْرَ الْإِسْلَامِ عَلَى غِرَّةٍ (¬٥).
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ القَطَرَ» (¬٦).
قِيْلَ (¬٧): هُوَ أَنْ تَزِنَ جُلَّةً مِنَ التَّمْرِ أَوْ عِدْلاً مِنَ المَتَاعِ، وَتَأْخُذَ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَلَا تَزِنُهُ. وَقِيلَ (¬٨): المُقَاطَرَةُ: أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ إِلَى آخَرَ فَيَقُولَ لَهُ: بِعْنِي مَالَكَ مِنَ التَّمْرِ فِي هَذَا البَيْتِ جُزَافًا بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ. فَيَبِيْعُهُ مِنْهُ كَذَلِكَ مَجْهُوْلاً (¬٩).
• (قطرب) وَمِنْ رُبَاعِيَّهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ: «لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ جِيْفَةَ لَيْلِ قُطْرُبَ نَهَارٍ» (¬١٠).