Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 9, halaman 323

  1. باب القاف
  2. فصل القاف مع الواو
  3. (قوه)

فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ.

- وَفِي الحَدِيثِ: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ قَيِّمَتْهُمُ امْرَأَةٌ» (¬١).

يَعْنِي الَّذِي يَقُوْمُ بِسِيَاسَةِ أُمُوْرِهِم.

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ -

مَعْنَاهُ: قَوَّمْتَ، وَهُوَ كَلَامُ أَهْلِ مَكَّةَ، يَقُوْلُوْنَ: اسْتَقَمْتُ المَتَاعَ بِمَعْنَى قَوَّمْتُهُ، ثُمَّ قال: وَإِذَ اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِالنَّسِيئَةِ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ» (¬٢).

وَمَعْنَى الحَدِيثِ: أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُقَوِّمُهُ بِثَلَاثِيْنَ ثُمَّ يَقُولُ: بِعْهُ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَكَ، فَإِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ بِالنَّقْدِ [فَهُوَ جَائِزُ] (¬٣) وَيَأْخُذُ مَا زَادَ، وَإِنْ بَاعَهُ بالنَّسِيئَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَبِيْعُهُ بِالنَّقْدِ فَالبَيْعُ مَرْدُوْدٌ وَلَا يَجُوْزُ (¬٤).

• (قوه) فِي الحَديثِ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا أَهْلُ قَاهٍ، فَإِذَا كَانَ قَاهُ أَحَدِنَا دَعَا مَنْ يُعِيْنُهُ» (¬٥).

القَاهُ: سُرْعَةُ الإِجَابَةِ، مَعْنَاهُ: أَنَّ بَعْضَنَا يُعَاوِنُ بَعْضًا فِي أَعْمَالِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 9، ص 323 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.