فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ.
- وَفِي الحَدِيثِ: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ قَيِّمَتْهُمُ امْرَأَةٌ» (¬١).
يَعْنِي الَّذِي يَقُوْمُ بِسِيَاسَةِ أُمُوْرِهِم.
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ -
مَعْنَاهُ: قَوَّمْتَ، وَهُوَ كَلَامُ أَهْلِ مَكَّةَ، يَقُوْلُوْنَ: اسْتَقَمْتُ المَتَاعَ بِمَعْنَى قَوَّمْتُهُ، ثُمَّ قال: وَإِذَ اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِالنَّسِيئَةِ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ» (¬٢).
وَمَعْنَى الحَدِيثِ: أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُقَوِّمُهُ بِثَلَاثِيْنَ ثُمَّ يَقُولُ: بِعْهُ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَكَ، فَإِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ بِالنَّقْدِ [فَهُوَ جَائِزُ] (¬٣) وَيَأْخُذُ مَا زَادَ، وَإِنْ بَاعَهُ بالنَّسِيئَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَبِيْعُهُ بِالنَّقْدِ فَالبَيْعُ مَرْدُوْدٌ وَلَا يَجُوْزُ (¬٤).
• (قوه) فِي الحَديثِ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا أَهْلُ قَاهٍ، فَإِذَا كَانَ قَاهُ أَحَدِنَا دَعَا مَنْ يُعِيْنُهُ» (¬٥).
القَاهُ: سُرْعَةُ الإِجَابَةِ، مَعْنَاهُ: أَنَّ بَعْضَنَا يُعَاوِنُ بَعْضًا فِي أَعْمَالِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ.