Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 9, halaman 325

  1. باب القاف
  2. فصل القاف مع الواو
  3. (قوى)

المُقْوِي: صَاحِبُ الدَّابَّةِ القَوِيَّةِ، والمُؤْدِي: الكَامِلُ أَدَاةِ الحَرْبِ مَهْمُوزٌ، يُقَالُ: آدَيْتُ لِلسَّفَرِ فَأَنَا مُؤْدٍ إِذَا تَهَيَّأْتَ لَهُ (¬١).

- وَفي حديث ابن سيرين: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالشُّرَكَاءِ يَتَقَاوُوُنَ المَتَاعَ بَيْنَهُم فِيمَنْ يَزِيدُ» (¬٢).

أَيْ: يَتَزَايَدُوْنَ فيما بَيْنَهم، والتَّقَاوِي: أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي شِرَاءِ سِلْعَةٍ رَخِيصَةٍ ثُمَّ يَتَزَايَدُوْنَها حَتَّى يَبْلُغُوا بِهَا غَايَةَ الثَّمَنِ.

- وَفِي حَدِيثِ مَسْرُوْقٍ: «أَنَّهُ أَوْصَى في جَارِيَةٍ لَهُ، أَنْ قُوْلُوا لِبَنِيَّ: لَا يَقْتَووهَا بَيْنَهم، وَلَكِنْ بِيْعُوها» (¬٣).

قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ (¬٤): يُقَالُ: بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ ثَوْبٌ فَتَقَاوَيْنَاهُ، أَيْ: أَعْطَيْتُهُ بِهِ ثَمَنًا أَوْ أَعْطَانِي بِهِ هُوَ فَأَخَذَهُ أَحَدُنَا، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الحِصَّةَ مِنْ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيْكٍ (¬٥) أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ الحُصَّةَ.

وَالتَّقَاوِي وَالإِقْوَاءُ وَالاقْتِوَاءُ يَكُوْنُ الجَمْعُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ الشُّرَكَاءِ فَلَا.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 9، ص 325 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.