المُقْوِي: صَاحِبُ الدَّابَّةِ القَوِيَّةِ، والمُؤْدِي: الكَامِلُ أَدَاةِ الحَرْبِ مَهْمُوزٌ، يُقَالُ: آدَيْتُ لِلسَّفَرِ فَأَنَا مُؤْدٍ إِذَا تَهَيَّأْتَ لَهُ (¬١).
- وَفي حديث ابن سيرين: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالشُّرَكَاءِ يَتَقَاوُوُنَ المَتَاعَ بَيْنَهُم فِيمَنْ يَزِيدُ» (¬٢).
أَيْ: يَتَزَايَدُوْنَ فيما بَيْنَهم، والتَّقَاوِي: أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي شِرَاءِ سِلْعَةٍ رَخِيصَةٍ ثُمَّ يَتَزَايَدُوْنَها حَتَّى يَبْلُغُوا بِهَا غَايَةَ الثَّمَنِ.
- وَفِي حَدِيثِ مَسْرُوْقٍ: «أَنَّهُ أَوْصَى في جَارِيَةٍ لَهُ، أَنْ قُوْلُوا لِبَنِيَّ: لَا يَقْتَووهَا بَيْنَهم، وَلَكِنْ بِيْعُوها» (¬٣).
قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ (¬٤): يُقَالُ: بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ ثَوْبٌ فَتَقَاوَيْنَاهُ، أَيْ: أَعْطَيْتُهُ بِهِ ثَمَنًا أَوْ أَعْطَانِي بِهِ هُوَ فَأَخَذَهُ أَحَدُنَا، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الحِصَّةَ مِنْ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيْكٍ (¬٥) أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ الحُصَّةَ.
وَالتَّقَاوِي وَالإِقْوَاءُ وَالاقْتِوَاءُ يَكُوْنُ الجَمْعُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ الشُّرَكَاءِ فَلَا.