Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 10, halaman 64

  1. باب الكاف
  2. فصل الكاف مع الفاء
  3. (كفأ)

فِي الحَدِيثِ: «وَلا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتِها» (¬١).

يَعْنِي: طَلاقَ ضَرَّتِها. وَالصَّحْفَةُ: القَصْعَةُ، وَهُوَ عَلَى طَرِيقِ ضَرْبٍ المَثَلِ. وَقَوْلُهُ: «لِتَكْتَفِئَ»، هُوَ تَفْتَعِلَ، مِنْ كَفَأْتُ القِدْرَ وَغَيْرَها: إِذا كَبَيْتَها فَفَرَّغْتَ مَا فِيها. وَمَعْنَاهُ: لِتَصْرِفَ حَظٍّ ضَرَّتِها مِنْ زَوْجِهَا إِلَى نَفْسِها.

وَفِي صِفَتِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هَالَةَ: «وَكَانَ إِذا مَشَى يَخْطُو تَكَفِّيًا» (¬٢).

وَفِي بَعْضِ الأَلْفاظِ: «تَكَفَّى تَكَفِّيًا» (¬٣)، أَيْ: يَمْتَدُّ إِذا خَطا، وَيَتَمايَلُ إِلَى قُدَّام، «وَيَمْشِي هَوْنَا»، أَيْ: فِي رِفْقٍ وَسُكُونٍ، لَا يَخْتالُ، وَلَا يَضْرِبُ عِطْفًا.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: «أَنَّهُ انْكَفَأَ لَوْنُهُ عامَ الرَّمَادَةِ حِينَ قَالَ: لَا آكُلُ سَمْنًا، وَلَا سَمِينًا» (¬٤).

مَعْنَاهُ: تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ. وَالأَصْلُ فِي الانْكِفَاءِ الانْقِلابُ، يُقالُ: كَفَأْتُ الإِنَاءَ: إِذا قَلَبْتَهُ. وَعَامُ الرَّمَادَةِ، أَيْ: عَامُ الجُهْدِ وَالهَلاكِ.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 10، ص 64 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.