Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 10, halaman 214

  1. باب الميم
  2. فصل الميم مع الدال
  3. (مدي)

تَتَرَّبَ جَنْبَاهُ مِنَ الْمَدَرِ، أَيْ: أَصابَ جَسَدَهُ التُّرابُ مِنَ الذُّلِّ. وَيُقالُ: هُوَ الكَثِيرُ الرَّجِيعِ، الَّذِي لا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ صِفاتِ الضِّبْعانِ، وَهُوَ الذَّكَرُ مِنَ الضِّباعِ، وَهُوَ الذِّيخُ أَيْضًا، وَلَا يُقالُ لِلذَّكَرِ: ضَبُعٌ، إِنَّمَا هِيَ الأُنْثَى خاصَّةً.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: «أَما إِنَّ العُمْرَةَ مِنْ مَدَرِكُمْ» (¬١).

يُرِيدُ: أَنَّ العُمْرَةَ مِنْ بَلَدِكُمُ الَّذِي تَسْكُنُونَهُ. وَمَدَرَةُ الرَّجُلِ: بَلَدُهُ. أَرادَ بِذَلِكَ: أَنَّ مَنْ أَرادَ العُمْرَةَ ابْتَدَأَ لَها سَفَرًا غَيْرَ سَفَرِ الحَجِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ قَوْمٍ يَقُولُونَ: لا يُعْتَمَرُ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَجُوزُ أَنَّهُ أَرادَ: أَنَّ فَضِيلَةَ العُمْرَةِ فِي إِفْرادِها بِالنِّيَّةِ وَالسَّفَرِ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ عَلَى الوُجُوبِ مَصِيرًا إِلَى إِفْرادِ الحَجِّ وَإِفْرادِ العُمْرَةِ.

وَفِي الحَدِيثِ: «فَانْطَلَقا إِلَى البِئْرِ فَنَزَعا مِنَ الحَوْضِ سَجْلًا أَوْ سَجْلَيْنِ ثُمَّ مَدَراهُ» (¬٢).

أَيْ: طَيَّناهُ، يُقالُ: مَدَرْتُ الحَوْضَ مَدْرًا: إِذا طَيَّنْتَهُ؛ لِئَلَّا يَنْسَرِبَ مِنْهُ الماءُ.

• (مدي) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنِ الذَّبْحِ بِظُفُرٍ أَوْ عَظْمٍ، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا العَظْمُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 10، ص 214 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.