Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 10, halaman 237

  1. باب الميم
  2. فصل الميم مع السين
  3. (مسك)

قالَ بَعْضُهُمْ: أَرادَ: مُطَيَّبَةً بِالمِسْكِ؛ لِتَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الكَرِيهَةَ وَتُطَيِّبَ المَأْتَى. وَقالَ آخَرُونَ (¬١): هُوَ مِنَ التَّمَسُّكِ بِاليَدِ؛ لأَنَّ فِي بَعْضِ الرِّواياتِ: «فَتَمَسَّكِي بِها» أَرادَ: فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، أَيْ: مُحْتَمَلَةٌ، كَأَنَّهُ أَمَرَها بِأَنْ تُمْسِكَ خِرْقَةً أَوْ قُطْنَةً تُعالِجُ بِها قُبُلَهَا، وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ، إِذْ فِي بَعْضِ الرِّواياتِ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ» (¬٢)، أَيْ: قِطْعَةً مِنْهُ فَتَتَبَّعِي بِها أَثَرَ الدَّمِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَفِي الحَدِيثِ: «لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ، فَإِنِّي لا أُحِلُّ إِلّا ما أَحَلَّ اللهُ، وَلا أُحَرِّمُ إِلَّا ما حَرَّمَ اللهُ» (¬٣).

قالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: مَعْناهُ: أَنَّ اللهَ ﷿ أَحَلَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَشْيَاءَ حَظَرَها عَلَى غَيْرِهِ، مِثْلَ عَدَدِ النِّساءِ، وَالمَوْهُوبَةِ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ خَفَّفَها عَنْ غَيْرِهِ، فَمَعْنَاهُ: لا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ خُصَّ بِهِ دُونَهُمْ تَحْلِيلًا أَوْ تَحْرِيمًا (¬٤).

وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ المُسْكانِ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 10، ص 237 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.