Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 2, halaman 85

  1. باب الباء
  2. فصل الباء مع الضاد
  3. (بضع)

(أَيْ) (¬١): مِنْ كُلِّ نِكَاحٍ؛ لأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا.

وفي الحديث: «تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» (¬٢) ويقال: أَبْضَعْتُ الْمَرْأَةَ، إِذَا زَوَّجْتَهَا.

وَالاسْتِبْضَاعُ: نَوْعٌ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ.

ومنه الحديث: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ، فَدَعَتْهُ أَنْ يَسْتَبْضِعَ مِنْهَا» (¬٣).

وفي الحديث: «أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ ﷺ خَدِيجَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا عَمْرُو بْنُ أَسَدٍ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: هَذَا الْبُضْعُ لا يُقْرَعُ (¬٤) أَنْفُهُ» أَرَادَ أَنَّهُ الْكُفْءُ الَّذِي لَا يُرَدُّ.

وأصله: أَنَّ الْفَحْلَ الْهَجِينَ إِذَا أراد كَرَائِمَ الإِبِلِ ضُرِبَ أَنْفُهُ بِعَصًا؛ لِيَرْتَدَّ عَنْهَا فَضُرِبَ ذَلِكَ مَثَلًا.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 2، ص 85 (SanadKitab #30176, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.