Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 11, halaman 322

  1. باب الهاء
  2. فصل الهاء مع الدال
  3. (هدب)

فصل الهاء مع الدال

• (هدأ) في حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ: «أَنَّهَا أَخْفَتْ مَوْتَ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ الْخُبْزَ وَالمَطْعُومَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ، وَسَأَلَ عَنِ الاِبْنِ فَقَالَتْ: هُوَ أَهْدَأُ مِمّا كَانَ، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ، وَأَتَى أَهْلَهُ، وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ، ثُمَّ أَخْبَرَتْهُ بِمَوْتِهِ (¬١) .. الحَدِيثُ إِلَى آخِرِهِ» (¬٢).

قَوْلُها: «هُوَ أَهْدَأُ»، أَيْ: قَدْ سَكَنَ مِمَّا كَانَ بِهِ، فَهُوَ تَعْرِيضٌ عَمّا كانَ بِهِ مِنْ سُكُونِ المَوْتِ، تَطْبِيبًا لِقَلْبِهِ، حَيْثُ لَمْ تُفَاجِئْهُ بِمَوْتِهِ. وَالهُدُوءُ: السُّكُونُ، يُقالُ: هَدَأَ الوَجَعُ، أَيْ: سَكَنَ.

• (هدب) في حَدِيثِ خَبّابِ بْنِ الأَرَتِّ: «وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُها» (¬٣).

مَعْنَاهُ: أَدْرَكَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَخْتَرِفُ مِنْ ذَلِكَ، يُقالُ: هَدَبَها يَهْدِبُها هَدْبًا: إِذا اجْتَناها، وَهَدَبَ النَّاقَةَ، أَي: احْتَلَبَهَا. فَأَمَّا الهَدَبُ - بِالفَتْحِ - فَإِنَّهُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ ما لَيْسَ لَهُ عَرْضٌ نَحْوُ السَّرْوِ وَالطَّرْفَاءِ.

وَفِي الحَدِيثِ: «لا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ إِلّا حُطَّ هُدْبَةٌ مِنْ خَطِيئَتِهِ» (¬٤). أَيْ: قِطْعَةٌ وَطَائِفَةٌ، يُقالُ: هَدَبْتُ الشَّيْءَ: إِذا قَطَعْتَهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 11، ص 322 (SanadKitab #30176, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.