Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 2, halaman 100

  1. باب الباء
  2. فصل الباء مع الغين
  3. (بغى)

والْفَتْلَة، وَالْبَرَمُ أَيْضًا ثَمَرُ السَّلَمِ وَهُوَ مِنَ الْعِضَاهِ».

• (بغى) في حديث أَبِي بَكْرٍ ﵁: «أَنَّهُ خَرَجَ فِي بُغَاءِ إِبِلٍ فَسَقَتْهُ امْرَأَةٌ ضَيْحَةً حَامِضَةً» (¬١) أَيْ فِي طَلَبِ إِبِلٍ.

قال الأصْمعيُّ: «يُقَالُ بَغَتِ الْمَرْأَةُ تَبْغِي بِغَاءً بِالْكَسْرِ، مِنَ الْفُجُورِ، وَبَغَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ فهو يَبْغِيهِ بُغَاءً بالضم وبُغْيَةً».

وفي حديث عمرو بن العاص: «مَا تَأَبَّطَتْنِي الإِمَاءُ، وَلَا حَمَلَتْنِي الْبَغَايَا فِي غُبَّرَاتِ الْمَآلِي» (¬٢).

الْبَغَايَا جَمْعُ بَغِيٍّ، وَهُنَّ الْفَوَاجِرُ الزَّوَانِي، وَالبِغَاءُ الْفُجُورُ.

وفي حديث أبي سلمة (¬٣): «أَنَّهُ شَهِدَ أُحُدًا فَخَرَجَ فَأَقَامَ شَهْرًا يُدَاوِي جُرْحَهُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ بَرَأَ وَدَمِلَ (¬٤) عَلَى بَغْيٍ لَا يُدْرَى بِهِ». يُقَالُ: بَغَى الْجُرْحُ يَبْغِي بَغْيًا (¬٥) إِذَا تَرَامَى إِلَى فَسَادٍ.

وفي الحديث: «فَانْطَلَقُوا بُغْيَانًا» (¬٦) جَمْعُ بَاغٍ مِثْلُ رَاعٍ وَرُعْيَانٍ.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 2، ص 100 (SanadKitab #30176, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.