Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 879

  1. كتاب الرضاع
  2. مسائل تتعلق بهذا الباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو بنته من الرضاع ثم قال: أُوهِمْتُ أو أخطأت؛ له أن يتزوجها (¬١).

وقال الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣): ليس له أن يتزوجها، والوجه قد مر.

ولو ثبت على قوله الأول ثم تزوجها؛ فرق بينهما. وكذا هذا الباب في النسب عندنا؛ لأن الغلط والاشتباه منه أظهر؛ فإنَّ سبب النسب أخفى من الرضاع إلا ما بينا عليه، وهذا فيمن ليس لها نسب معروف.

ولو أقرت المرأة بذلك وأنكره، ثم قالت: أخطأت؛ فالنكاح باق بالإجماع (¬٤).

لكن عند الشافعي (¬٥): يحلف الزوج على العلم، وفي قول: على النيات.

ولو تزوجها قبل أن تكذب نفسها؛ جاز، ولا تصدق المرأة على قولها.

ولو أقر الرجل قبل التزوج وثبت على ذلك؛ لا يحل له تزوجها.

وفي المحيط: لو شهدت امرأة واحدة قبل العقد يعتبر في رواية. ولا تعتبر في رواية (¬٦).

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

تم كتاب النكاح بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 879 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.