وابن حزم (¬١)، وأشهب وابن عبد الحكم من المالكية (¬٢) ورواية عند الحنابلة (¬٣).
بل عزا ابن عبد البر هذا القول إلى الجمهور (¬٤).
واستدل هؤلاء بالقرآن والآثر والنظر.
أما استدلالهم بالقرآن فهو:
قوله تعالى: ﴿ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾.
وجه الدلالة:
قالوا: ليس في وسع المأموم علم الغيب من طهارة إمامه من عدمها، وكل إمام يصلى وراءه في العالم ففي الممكن أن يكون على غير طهارة - عامدًا أو ناسيًا - فصح أن المأموم لم يكلف علم يقين طهارتهم، وكل أحد يصلي لنفسه (¬٥).
وأما استدلالهم بالأثر فهو:
١ - خرج النبي ﷺ إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم