Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 106

  1. ٩ - رجل صلى بقوم، ثم تبين أنه على غير طهارة
  2. القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.

وابن حزم (¬١)، وأشهب وابن عبد الحكم من المالكية (¬٢) ورواية عند الحنابلة (¬٣).

بل عزا ابن عبد البر هذا القول إلى الجمهور (¬٤).

واستدل هؤلاء بالقرآن والآثر والنظر.

أما استدلالهم بالقرآن فهو:

قوله تعالى: ﴿ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾.

وجه الدلالة:

قالوا: ليس في وسع المأموم علم الغيب من طهارة إمامه من عدمها، وكل إمام يصلى وراءه في العالم ففي الممكن أن يكون على غير طهارة - عامدًا أو ناسيًا - فصح أن المأموم لم يكلف علم يقين طهارتهم، وكل أحد يصلي لنفسه (¬٥).

وأما استدلالهم بالأثر فهو:

١ - خرج النبي ﷺ إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 106 (SanadKitab #30185, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.