الصحابة (¬١).
القول الثالث: إذا كان الإمام يعلم بحدثه وصلى بهم: فصلاتهم جميعًا فاسدة، وإن لم يكن يعلم، فصلاة المأمومين صحيحة.
وهذا مذهب المالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول للشافعي (¬٤).
واستدلوا على ذلك بالقياس، فقالوا:
ولنا أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم منهما أو من أحدهما، أشبه ما لو ائتم بامرأة (¬٥).
وأجاب عن هذا الدليل الماورديُّ ﵀ حيث قال:
وأما قياسهم على المرأة فلا يصح؛ لأنه قد كُلف - أي المأموم -