١٠ - إمامة المسبوق
مرادنا بالمسبوق: هو من لم يدرك أول صلاة الإمام، فهو قد أدرك صلاة الجماعة لكن فاته شيء من الصلاة يقوم لقضائه بعد تسليم الإمام (¬١).
وهناك صورتان - نناقشهما هنا - لإمامة من كان هذا حاله، وهما:
الصورة الأولى: أن يؤم هذا المسبوق مسبوقين مثله.
بمعنى: أن الإمام يسلم، وفي المأمومين مسبوقون، فهل يجوز لهم أن يقدموا رجلًا منهم ليؤمهم فيما فاتهم من صلاتهم؟
فالجواب: أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجوز لهم ذلك.
وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
واستدلوا بالنظر، فقالوا:
يجوز ذلك؛ لأنه لما جاز أن يستخلف (¬٤) الإمام إذا خرج من الصلاة