Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 144

  1. ١١ - إمامة المتنفل للمفترض
  2. القول الثاني: تصح إمامة المتنفل للمفترض.

وسلموا، وبالثانية كذلك، فكان النبي ﷺ متنفلًا في الثانية وهم مفترضون (¬١). اهـ.

فدل ذلك على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل.

وأما استدلالهم بالنظر فقالوا:

إن هذا يقاس على الإمام المسافر الذي ينوي أن يصلي الفرض ركعتين، فيصلي وراءه المقيم بنيته أربعًا (¬٢).

كما أنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال، فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى - كالمتنفل خلف المفترض (¬٣).

وأجاب أصحاب هذا القول عن حديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ». الذي استدل به أصحاب القول الأول = بقولهم:

المراد ليؤتم به في الأفعال: لا في النية، بدليل قوله ﵊ في نفس الحديث: «فإذا ركع فاركعوا» (¬٤).

ثم أجابوا عن حديث ابن عمر في صلاة الخوف - المستدل به عند أصحاب القول الأول: بأنه قد صح أيضًا عن النبي ﷺ غيره والذي نقله جابر ﵄، فسقط الاستدلال بحديث ابن عمر على المنع؛ لأن حديث جابر أجازه.

وأما القياس الذي استدلوا به - أي أصحاب القول الأول - فأجيب عليهم: بأنه منقوض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة، فينوي

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 144 (SanadKitab #30185, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.