Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 146

  1. ١١ - إمامة المتنفل للمفترض
  2. القول الثالث: تصح إمامة المتنفل للمفترض للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة.

فالجواب أنهم اختلفوا في الإجابة على قولين:

الأول: لا تصح الإمامة مع تغاير الفرضين.

وبه قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٣).

الثاني: تصح الإمامة ولو تغاير الفرضان.

وبه قال الشافعية (¬٤)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٥)، واختاره ابن حزم (¬٦).

والخلاصه: كما قال الدكتور وهبة الزحيلي:

إن أشد المذاهب في شرط اتحاد صلاتي الإمام والمأموم هو المالكي ثم الحنفي، ثم الحنبلي، ثم الشافعي (¬٧).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 146 (SanadKitab #30185, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.