فالجواب أنهم اختلفوا في الإجابة على قولين:
الأول: لا تصح الإمامة مع تغاير الفرضين.
وبه قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٣).
الثاني: تصح الإمامة ولو تغاير الفرضان.
وبه قال الشافعية (¬٤)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٥)، واختاره ابن حزم (¬٦).
والخلاصه: كما قال الدكتور وهبة الزحيلي:
إن أشد المذاهب في شرط اتحاد صلاتي الإمام والمأموم هو المالكي ثم الحنفي، ثم الحنبلي، ثم الشافعي (¬٧).