فهذه الحالة: الصلاة فيها صحيحة جائزة باتفاق الأئمة (¬١).
الصورة الثانية: أن يكون في المسجد مكان للمصلين، فيصلي المقتدى بالإمام خارج المسجد، كأن يصلى في بيت ملاصق للمسجد، فيكون الفاصل بينه وبين الإمام والصفوف، حائل أو حائط أو جدار، فيقتدي بالإمام بسماع صوته دون رؤيته.
وهذه الصورة: اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يصح الائتمام بهذا الإمام.
وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والمالكية - لكن في غير الجمعة (¬٣) -، ورواية عند الحنابلة (¬٤).